[ ٣٤٢٩٣ ] ٢٤ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام[١]
أن عليا عليهالسلام قال : إذا
وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة [٢].
[ ٣٤٢٩٤ ] ٢٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي
هاشم البجلي ، عن أبي خديجة ، قال : لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا
وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا
كل واحد منهما حدا حدا ، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فان وجدتا الرابعة
قتلتا.
٢٥ ـ التهذيب ١٠ :
٤٤ | ١٥٩ ، والاستبصار ٤ : ٢١٧ | ٨١١ ، وأورده عن كتب اخرى في الحديث ١ من الباب
٢٥ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢ من أبواب حد السحق.
[١] تقدم في الأبواب ١٣ و ١٩
و ٢٢ و ٢٥ من أبواب النكاح المحرم.
ويأتي في الباب ١ و ٣ و ٦ من
حد اللواط والباب ٢ من حد السحق.
الباب ١١
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٨٣
| ١.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 91