responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 84

١٠ ـ باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام على الرجلين

والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب

واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة ،

ويقتلان في الرابعة

[ ٣٤٢٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا [١] في لحاف واحد الحد ، والمرأتان ، تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد.

[ ٣٤٢٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه اناس من أصحابه ، فقال له : حدثني عن الرجلين إذا اخذا في لحاف واحد ، فقال له : كان علي عليه‌السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فقال له عباد : إنك قلت لي : غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحديث [١] حتى أعاد ذلك مرارا ، فقال : غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢] ، والذي قبله بإسناده عن


الباب ١٠

فيه ٢٥ حديثا

١ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ٤٢ | ١٤٨ ، والاستبصار ٤ : ٢١٤ | ٧٩٩ واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب النكاح المحرم.

[١] في المصدر : اخذا.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٢ | ١١.

[١] في التهذيب : الحد ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ١٠ : ٤١ | ١٤٧ ، والاستبصار ٤ : ٢١٤ | ٧٩٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست