responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 83

[ ٣٤٢٦٧ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ( عن أبي العباس ) [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ، ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

[ ٣٤٢٦٨ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل وقع على صبيّة [١] ، ما عليه؟ قال : الحد.

[ ٣٤٢٦٩ ] ٥ ـ وسألته عن صبي وقع على امرأة؟ قال : تجلد المرأة ، وليس على الصبي شيء.

أقول : هذا محمول على غير المميّز ، أو على نفي الحدّ دون التعزير.

وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].


٣ ـ الكافي ٧ : ١٨٠ | ٣.

[١] ليس في المصدر.

[٢] التهذيب ١٠ : ١٧ | ٤٦.

٤ ـ قرب الإسناد ١١١.

[١] في المصدر : صبيته.

٥ ـ قرب الإسناد : ١١١.

[١] تقدم في البابين ٦ و ٨ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي البابين ٦ و ٧ من أبواب النكاح المحرم.

[٢] يأتي في الحديث من الباب ٢ من أبواب حد اللواط.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست