responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 82

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في غلام صغير لم يدرك ، ابن عشر سنين ، زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملا.

قيل : فان كانت محصنة؟ قال : لا ترجم ، لأن الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب مثله [٢].

[ ٣٤٢٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ( عن أبي مريم ) [١] ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة ، أي شيء يصنع بهما؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ، ويقام على المرأة الحد ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال : تضرب الجارية دون الحد ، ويقام على الرجل الحد.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٣] ، وكذا الذي قبله.


[١] الفقيه ٤ : ١٨ | ٣٩.

[٢] علل الشرائع : ٥٣٤ | ١.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٠ | ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب النكاح المحرم.

[١] ليس في المصدر.

[٢] الفقيه ٤ : ١٨ | ٤٠.

[٣] التهذيب ١٠ : ١٧ | ٤٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست