responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 81

عليه‌السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها : عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة.

أقول : هذا محمول على ما لو لم يدخل بالزوجة أو على كونها متعة لما مر [١] ، وحكم الزنا باليهودية والنصرانية محمول على عدم الإحصان لما تقدم [٢].

[ ٣٤٢٦٤ ] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١] ، في رجل زوج أمته [٢] ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].

٩ ـ باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها

الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة ، وكذا البالغ

مع غير البالغة

[ ٣٤٢٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن


[١] مر في البابين ٢ و ٧ من هذه الأبواب.

[٢] تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب

٧ ـ الكافي ٧ : ١٩٦ | ١.

[١] في المصدر زيادة : عن حماد ، عن الحلبي.

[٢] في المصدر زيادة : رجلا.

[٣] التهذيب ١٠ : ٢٦ | ٧٩.

[٤] تقدم في البابين ٢ و ٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٧٦ من نكاح العبيد والإماء

[٥] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه أحديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٨٠ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٦ | ٤٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست