عليهالسلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها : عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة.
أقول : هذا محمول على ما لو لم يدخل بالزوجة أو على كونها متعة لما مر [١] ، وحكم الزنا باليهودية والنصرانية محمول على عدم الإحصان لما تقدم [٢].
[ ٣٤٢٦٤ ] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١] ، في رجل زوج أمته [٢] ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
٩ ـ باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها
الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة ، وكذا البالغ
مع غير البالغة
[ ٣٤٢٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
[١] مر في البابين ٢ و ٧ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب
٧ ـ الكافي ٧ : ١٩٦ | ١.
[١] في المصدر زيادة : عن حماد ، عن الحلبي.
[٢] في المصدر زيادة : رجلا.
[٣] التهذيب ١٠ : ٢٦ | ٧٩.
[٤] تقدم في البابين ٢ و ٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٧٦ من نكاح العبيد والإماء
[٥] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
الباب ٩
فيه أحديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٨٠ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٦ | ٤٤.