نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 79
أقول : لعل المراد إذا لم يدخل بالأمة
لما تقدم [١].
[ ٣٤٢٥٧ ] ١١ ـ
وبإسناده عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في قوله : ( فاذا احصن )[١]
قال : إحصانهن إذا دخل بهن ، قال : قلت : أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من
حد؟ قال : بلى.
أقول : المراد عليهن الجلد دون الرجم ،
لما مضى [٢]
ويأتي [٣].
٨ ـ باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع
الاحصان ، وكذا لو زنى بكافرة ، وكذا لو وطأ
أمته بعدما زوجها
[ ٣٤٢٥٨ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته
فعليه ما على الزاني.
[ ٣٤٢٥٩ ] ٢ ـ
وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها ، قال يضرب الحد.