responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 79

أقول : لعل المراد إذا لم يدخل بالأمة لما تقدم [١].

[ ٣٤٢٥٧ ] ١١ ـ وبإسناده عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : ( فاذا احصن ) [١] قال : إحصانهن إذا دخل بهن ، قال : قلت : أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد؟ قال : بلى.

أقول : المراد عليهن الجلد دون الرجم ، لما مضى [٢] ويأتي [٣].

٨ ـ باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع

الاحصان ، وكذا لو زنى بكافرة ، وكذا لو وطأ

أمته بعدما زوجها

[ ٣٤٢٥٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.

[ ٣٤٢٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها ، قال يضرب الحد.

أقول : المفروض عدم الاحصان.


[١] تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

١١ ـ التهذيب ١٠ : ١٦ | ٤٣.

[١] النساء ٤ : ٢٥.

[٢] مضى في الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ و ٧ و ٩ و ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٧ | ٣٣ ، ورواه عن التهذيب في الباب ٧٦ من نكاح العبيد.

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٧ | ٣٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست