responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 76

[ ٣٤٢٤٦ ] ٢ ـ وبالإسناد قال : سألته عن امرأة طلقت فزنت بعدما طلقت [١] ، هل عليها الرجم؟ قال : نعم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العدد [٢].

٧ ـ باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة ،

وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتى يطأها بعد العتق

[ ٣٤٢٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ، قال : لا.

[ ٣٤٢٤٨ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ، أنّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله ، وزاد : قلت هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال : لا.

[ ٣٤٢٤٩ ] ٣ ـ قال : وفي حديث آخر عليه الحد.

[ ٣٤٢٥٠ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن


٢ ـ قرب الإسناد : ١١٠.

[١] في المصدر زيادة : بسنة.

[٢] تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من أبواب العدد ، وفي الباب ١٧ من المحرمات بالمصاهرة في النكاح.

ويأتي في الأحاديث ٣ و ٨ و ١٠ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١١ حديثا

١ ـ الكافي ٧ : ١٧٩ | ٨ ، والتهذيب ١٠ : ١٦ | ٤١ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٩ | ٧٧.

٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٩ | ٧٨.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٣٥ | ٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست