٧ ـ باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة
والأمة ،
وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتى يطأها بعد
العتق
[ ٣٤٢٤٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
بن أيوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ، قال : لا.
[ ٣٤٢٤٨ ] ٢ ـ ورواه
الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ، أنّه سأل أبا عبدالله عليهالسلام وذكر مثله ، وزاد : قلت هل يفرق بينهما
إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال : لا.
[ ٣٤٢٤٩ ] ٣ ـ قال :
وفي حديث آخر عليه الحد.
[ ٣٤٢٥٠ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن