٥ ـ باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا والآخر
رقا ، أو
أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا في الاحصان
[ ٣٤٢٤٤ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الحر أتحصنه المملوكة؟
قال : لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة ، والنصراني يحصن اليهودية ،
واليهودية يحصن النصرانية.
٦ ـ باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من
الرجل
والمرأة
[ ٣٤٢٤٥ ] ١ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه عليهالسلام قال : سألته
عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه؟ قال : الرجم.