responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 75

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].

٥ ـ باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا والآخر رقا ، أو

أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا في الاحصان

[ ٣٤٢٤٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الحر أتحصنه المملوكة؟ قال : لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة ، والنصراني يحصن اليهودية ، واليهودية يحصن النصرانية.

أقول : وتقدم الوجه في المملوك [١].

٦ ـ باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل

والمرأة

[ ٣٤٢٤٥ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه؟ قال : الرجم.


[٢] الفقيه ٤ : ٢٩ | ٧٤.

[٣] تقدم في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ | ١٣١٢.

[١] تقدم في ذيل الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ قرب الإسناد : ١١٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست