أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٤ ـ باب حد السفر المنافي للإحصان
[ ٣٤٢٤٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ابن حماد ، عن عمر بن
يزيد قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: أخبرني عن الغائب عن أهله يزني ، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال :
لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة ، قلت :
ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال : إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.