نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 71
السلام ) عن الرجل
الحر أيحصن المملوكة؟ فقال : لا يحصن الحر المملوكة ، ولا يحصن المملوكة الحرّ ،
واليهودي يحصن النصرانّية ، والنصراني يحصن اليهودية [١].
[ ٣٤٢٣٥ ] ٩ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها ، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ،
قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة ، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة
حرة فان عليه الرجم ، وقال : وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى
بحرة كذلك لايكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن
المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب ، عن العلاء بن رزين ، وابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، إلا أنه ترك قوله :
فان فجر ـ إلى قوله : ـ الرجم [٢].
أقول : حمله الشيخ على ما اذا كن عنده
بعقد المتعة لما مر [٣]
، ويأتي الوجه في بقية الحديث [٤].
[١] هذا مروي في باب اللعان
ومثله كثير د أورده الشيخ في غير بابه « منه قده ».