responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 71

السلام ) عن الرجل الحر أيحصن المملوكة؟ فقال : لا يحصن الحر المملوكة ، ولا يحصن المملوكة الحرّ ، واليهودي يحصن النصرانّية ، والنصراني يحصن اليهودية [١].

أقول : تقدم وجهه [٢].

[ ٣٤٢٣٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها ، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة ، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم ، وقال : وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة كذلك لايكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].

ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، وابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، إلا أنه ترك قوله : فان فجر ـ إلى قوله : ـ الرجم [٢].

أقول : حمله الشيخ على ما اذا كن عنده بعقد المتعة لما مر [٣] ، ويأتي الوجه في بقية الحديث [٤].


[١] هذا مروي في باب اللعان ومثله كثير د أورده الشيخ في غير بابه « منه قده ».

[٢] تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

٩ ـ التهذيب ١٠ : ١٣ | ٣١ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٥ | ٧٦٨ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

[١] الفقيه ٤ : ٢٥ | ٥٩.

[٢] علل الشرائع : ٥١١ | ١.

[٣] مر في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

[٤] يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست