نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 68
٢ ـ باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا ،
بأن
يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد
دائم أو
ملك يمين مع الدخول ، وعدم ثبوت الاحصان
بالمتعة
[ ٣٤٢٢٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن سنان
ـ يعني : عبدالله ـ عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام[١]
قال : قلت : ما المحصن ، رحمك الله؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.
[ ٣٤٢٢٨ ] ٢ ـ
وبالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة
يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال : نعم ، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا
، قلت : فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت
عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري
، وكذا الذي قبله ، إلا أنه أسقط من آخره قوله : فهو محصن [١].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى
،