نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 66
عند الإمام بحق ـ
إلى أن قال : إلا الزاني المحصن فانه لا يرجمه ( إلا أن ) [١] يشهد عليه أربعة شهداء ، فاذا شهدوا
ضربه الحد مائة جلدة ، ثم يرجمه.
[ ٣٤٢٢٣ ] ١٦ ـ
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن الفرات ، عن الأصبغ بن نباته ،
قال : اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد ،
وكان أميرالمؤمنين عليهالسلام
حاضرا فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم ، قال : فأقم أنت الحد عليهم ، فقدم واحدا منهم
فضرب عنقه ، وقدم الآخر فرجمه ، وقدم الثالث فضربه الحد ، وقدم الرابع فضربه نصف
الحد ، وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله! فقال عمر : يا أبا الحسن
خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الاخر ، فقال
أميرالمؤمنين عليهالسلام
: أما الاول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حدّ إلاّ السيف ، وأما الثاني فرجل
محصن كان حده الرجم ، وأما الثالث فغير محصن حده الجلد ، وأما الرابع فعبد ضربناه
نصف الحد ، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله.
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ـ
رفعه ـ قال : اتي عمر بخمسة ، وذكر الحديث نحوه [١].
[ ٣٤٢٢٤ ] ١٧ ـ
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلا ، إلا أنه قال : ستّة نفر ، ثمّ قال :
وأما الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزرناه وأدبناه ، وأما السادس فمجنون مغلوب على
عقله سقط عنه التكليف.
أقول : رواية الكليني والشيخ محمولة على
بقاء شعور في الجملة للمجنون ، ورواية علي بن إبراهيم على عدمه.