responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 63

ورجم في ذنب واحد ـ.

أقول : ذكر الشيخ أن تفسير يونس للخبر غلط ، ثم حمله على إنكار الحكم الأول ، وجوز حمله على أنه لم يتفق في زمان علي عليه‌السلام من وجب عليه الجلد والرجم ، لما يأتي [١] ، وعلى هذا يحمل حديث زرارة الآتي [٢] على أن ذلك كان بالبصرة أو غيرها سوى الكوفة ، ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٣٤٢١٣ ] ٦ ـ وعنه ، عمن رواه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المحصن يرجم ، والذي قد املك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، وكذا كل ما قبله ، إلاّ أنه ترك قوله في الأخير : عمن رواه [١].

[ ٣٤٢١٤ ] ٧ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ، ولا ينفى ، والذي قد املك ولم يدخل بها يجلد مائة ، وينفى.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ، وزاد في أوله : المحصن يجلد مائة ، ويرجم [١].

[ ٣٤٢١٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن العلاء ، عن


[١] يأتي في الأحاديث ٧ ـ ١٥ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الحديث ١٣ من هذا الباب.

٦ ـ الكافي ٧ : ١٧٧ | ٤.

[١] التهذيب ١٠ : ٣ | ٨.

٧ ـ الكافي ٧ : ١٧٧ | ٦.

[١] التهذيب ١٠ : ٤ | ١٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٠ | ٧٥٢.

٨ ـ التهذيب ١٠ : ٤ | ١٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٠١ | ٧٥٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست