ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، إلا أنه أسقط قوله : وهما اللذان الخ [٢].
أقول : خص الشيخ حكم الشيخ والشيخة بما
إذا لم يكونا محصنين ، لما مضى [٣]
ويأتي [٤].
[ ٣٤٢١٠ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الحرّ والحرّة إذا زنيا جلد كلّ
واحد منهما مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
[ ٣٤٢١١ ] ٤ ـ
وبالإسناد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الرجم في القرآن قول الله عزّ
وجلّ : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة.
[ ٣٤٢١٢ ] ٥ ـ وعنه
، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : رجم رسول الله صلىاللهعليهوآله
ولم يجلد ، وذكروا أن عليا عليهالسلام
رجم بالكوفة وجلد ، فأنكر ذلك أبو عبدالله عليهالسلام
وقال : مانعرف هذا ـ أي لم يحد رجلا حدين : جلد ،