responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 59

قال : ليقطع أحدكما يده ويمسك الأخر يده .. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام نحوه [١].

وروا الشيخ مرسلا ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣].

٣٤ ـ باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه

الحد ، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه ، وان جنى في

الحرم اقيم عليه الحد فيه

[ ٣٤٢٠٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يجني في غير الحرم ، ثم يلجا إلى الحرم ، قال : لا يقام عليه الحد ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلم ، ولا يبايع ، فانه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن جنى في الحرم جناية ، اقيم عليه الحد في الحرم ، فانه لم ير للحرم حرمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف [٢].


[١] الفقيه ٣ : ١٨ | ٤٢.

[٢] التهذيب ١٠ : ١٢٥ | ٥٠٠.

[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب حد الزنا.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٦ | ٨٥٣.

[١] الفقيه ٤ : ٨٥ | ٢٧٣.

[٢] تقدم في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست