الحد ، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه ، وان
جنى في
الحرم اقيم عليه الحد فيه
[ ٣٤٢٠٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يجني في غير الحرم ، ثم يلجا
إلى الحرم ، قال : لا يقام عليه الحد ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلم ، ولا
يبايع ، فانه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن جنى في الحرم
جناية ، اقيم عليه الحد في الحرم ، فانه لم ير للحرم حرمة.