responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 50

فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله ، وهم أئمة الهدى عليهم‌السلام ، ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام ، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء [١].

٢٩ ـ باب وجوب إقامة الحد على الكفار اذا فعلوا

المحرمات جهرا ، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين

[ ٣٤١٨٨ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي اخذ زانيا ، أو شارب خمر ما عليه؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١].

٣٠ ـ باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر

ذنبه ، ولا يفرط

[ ٣٤١٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله


[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ ـ قرب الإسناد : ١٢٢.

[١] تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٦ و ٩ و ١١ من هذه الأبواب.

ويأتي في الباب ١٣ من ديات النفس ، والباب ٨ من حد الزنا.

الباب ٣٠

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٠ | ٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست