النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن أبغض الناس إلى الله عزّ وجلّ رجل جرد ظهر مسلم بغير حق.
[ ٣٤١٨٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن على بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الأدب عند الغضب.
ورواه البرقى في ( المحاسن ) عن رجل ، عن عليّ بن أسباط [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم [٢] ، وكذا الذي قبله.
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [٣].
٢٧ ـ باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب ،
وكراهة ضربه عند معصية سيده ، واستحباب اختيار
عتقه أو بيعه
[ ٣٤١٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه ، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه.
ورواه الشيخ كما يأتي [١].
[١] المحاسن : ٢٧٤ | ٣٨٠.
[٢] التهذيب ١٠ : ١٤٨ | ٥٨٩.
[٣] يأتي في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
الباب ٢٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٣ | ١٧.
[١] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.