responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 44

مع الرجوع [٢] من المشفوع له ، ولا يشفع [٣] في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [٤].

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، إلا أنه قال : إذا رأيت الدم [٥] ، وقال : مع الرضا من المشفوع له [٦].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٧].

٢١ ـ باب انه لا كفالة في حد

[ ٣٤١٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا كفالة في حد.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم [١].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].


[٢] في التهذيب : الرضى ( هامش المخطوط ).

[٣] في المصدر : تشفع.

[٤] الفقيه ٣ : ١٩ | ٤٥.

[٥] في التهذيب : الندم.

[٦] التهذيب ١٠ : ١٢٤ | ٤٩٨.

[٧] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.

وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٥ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٥ | ١.

[١] التهذيب ١٠ : ١٢٥ | ٤٩٩.

[٢] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب ، وتقدم في الباب ١٦ من كتاب الضمان.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست