responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 42

١٩ ـ باب انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون

يقذف أو يقذف

[ ٣٤١٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن فضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا حد لمن لا حد عليه ، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال : يازان ، لم يكن عليه حد.

وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب نحوه [٣] ، والذي قبله بإسناده عن ابن محبوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب [٤].

٢٠ ـ باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام وعدم

قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك

[ ٣٤١٦٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن


الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٣ | ٢.

[١] الكافي ٧ : ٢٥٣ | ١.

[٢] التهذيب ١٠ : ٨٣ | ٣٢٥.

[٣] التهذيب ١٠ : ١٩ | ٥٩.

[٤] الفقيه ٤ : ٣٨ | ١٢٥.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٤ | ٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست