نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 41
السلام ) عن الرجل
يقذف الرجل بالزنا ، فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ، ثم إنه بعد يبدو له في أن
يقدمه حتى يجلده ، فقال : ليس له حد بعد العفو .. الحديث.
[ ٣٤١٦٥ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن بعض
أصحابه ، عن بعض الصادقين عليهمالسلام
قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام
فأقر بالسرقة ، فقال له : أتقرء شيئا من القرآن؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، قال :
قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث : أتعطل حدّاً من حدودالله؟ فقال :
وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه
فذاك إلى الإمام إن شاءعفا ، وإن شاء قطع.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير
المؤمنين عليهالسلام[١].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد
بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام
نحوه [٢].
[ ٣٤١٦٦ ] ٤ ـ الحسن
بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وأما الرجل الذي
اعترف باللواط فانه لم يقم [١]
عليه البينة ، وإنما تطوع بالإقرار من نفسه ، وإذا كان للإمام الذي من الله أن
يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله ، أما سمعت قول الله : ( هذا
عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب )[٢].