responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 41

السلام ) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا ، فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ، ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده ، فقال : ليس له حد بعد العفو .. الحديث.

[ ٣٤١٦٥ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن بعض الصادقين عليهم‌السلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فأقر بالسرقة ، فقال له : أتقرء شيئا من القرآن؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث : أتعطل حدّاً من حدودالله؟ فقال : وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاءعفا ، وإن شاء قطع.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام [١].

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام نحوه [٢].

[ ٣٤١٦٦ ] ٤ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وأما الرجل الذي اعترف باللواط فانه لم يقم [١] عليه البينة ، وإنما تطوع بالإقرار من نفسه ، وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله ، أما سمعت قول الله : ( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) [٢].


٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٩ | ٥١٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٢ | ٩٥٥.

[١] الفقيه ٤ : ٤٤ | ١٤٨.

[٢] التهذيب ١٠ : ١٢٧ | ٥٠٦.

٤ ـ تحف العقول : ٣٦٠.

[١] في المصدر : تقم.

[٢] ص ٣٨ : ٣٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست