١٨ ـ باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا
الإمام ، مع
الإقرار لا مع البينة ، وأن من عفا عن حقه فليس
له الرجوع
[ ٣٤١٦٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يعفى عن الحدود التى لله دون
الإمام ، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفا عنه دون الإمام.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ،
عن ابن محبوب [١].