نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 39
[ ٣٤١٦١ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام قال : سألته
عن الرجل يأخذ اللص يرفعه؟ أو يتركه؟ فقال : إن صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد
الحرام ، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء ، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه ، فقال :
من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه ، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلىاللهعليهوآله : فقال النبي صلىاللهعليهوآله : اقطعوا يده ، فقال ( الرجل : تقطع ) [١] يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال :
نعم ، قال : فأنا أهبه له ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ ، قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال :
نعم.
قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى
الامام؟ فقال : حسن.
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام وذكر ، نحوه [٢].
[ ٣٤١٦٢ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له ، فاذا رفع إلى الامام قطعه ، فان قال الذي
سرق له : أنا أهبه له لم يدعه إلى الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنما الهبة
قبل أن يرفعه إلى الامام ، وذلك قول الله عز وجل : ( والحافظون لحدود الله
)[١] فاذا انتهى الحد إلى الامام ، فليس
لأحد أن يتركه.