نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 384
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٥ ـ باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة
وإن خاف القتل
[ ٣٥٠١٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن
جعفر ، عن أبيه ، أنه قال : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن
استطعت ، فان اللص محارب لله ولرسوله صلىاللهعليهوآله
، فما تبعك منه من شيء فهو علي.
ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن
السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه مثله ، إلا أنه قال : فاقتله
فما تبعك منه من شيء فهو علي [١].
[٢] تقدم في الباب ٤٦ من
أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٧ من أبواب حد المحارب ، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه
الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص
النفس ، وفي الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥١ |
٤.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 384