responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 384

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٥ ـ باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة

وإن خاف القتل

[ ٣٥٠١٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنه قال : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فان اللص محارب لله ولرسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فما تبعك منه من شيء فهو علي.

ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه مثله ، إلا أنه قال : فاقتله فما تبعك منه من شيء فهو علي [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد [٢].

٦ ـ باب أن دم المدفوع هدر

[ ٣٥٠١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن


[٢] تقدم ما يدل عليه في الحديثين ١٠ : و ١٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ١٥٧ | ٢٧٩.

[١] قرب الإسناد : ٧٤.

[٢] تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٧ من أبواب حد المحارب ، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٥١ | ٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست