responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 377

١٢ ـ باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان ، ومن أفطر

في شهر رمضان

[ ٣٥٠٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبدالله بن حماد الأنصاري ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم ، قال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن ( كانت طاوعته ) [١] فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].

أقول : وتقدم مايدل على ذلك [٣].

١٣ ـ باب حكم وطء الزوجة في الحيض

[ ٣٥٠٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال : يجب عليه


الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٤٢ | ١٢.

[١] في المصدر : لم يستكرهها.

[٢] التهذيب ١٠ : ١٤٥ | ٥٧٤.

[٣] تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٤٣ | ٢٠ ، والتهذيب ١٠ : ١٤٥ | ٥٧٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست