نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 376
١١ ـ باب حكم شهود الزور
[ ٣٥٠٠٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ،
قال : سألته عن شهود زور؟ فقال : يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام ، ويطاف
بهم حتى يعرفهم الناس ، وأما قوله تعالى : ( ولا تقبلوا لهم شهادة
أبدا * إلا الذين تابوا )[١] قال : قلت :
كيف تعرف توبتهم؟ قال : يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه ، فاذا فعل
ذلك فقد ظهرت توبته.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله ، إلى
قوله : حتى يعرفهم الناس [٢].
[ ٣٥٠٠٥ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال :
قال : شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ، وذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا
فلا يعودوا ، قلت له : فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال : إذا تابوا تاب
الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد.