وتقدم في الحج ما يدل على أن للمحرم أن
يؤدب عبده ما بينه وبين عشرة أسواط [٣].
٩ ـ باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه ،
وثبوت
الغرم إن كسر
[ ٣٥٠٠٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء
[١] ، عن علي بن
إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن رجل ، عن رزين ، قال : كنت أتوضأ في ميضاة
الكوفة ، فاذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درته فوقها ثم دنا فتوضأ معي فزحمته حتى
وقع على يديه ، فقام فتوضأ فلما فرغ ضرب رأسي بالدرة ثلاثا ، ثم قال : إياك أن
تدفع فتكسر فتغرم فقلت : من هذا؟ فقالوا : أمير المؤمنين ، فذهبت أعتذر إليه ،
فمضى ولم يلتفت إلي.
١٠ ـ باب حد التعزير
[ ٣٥٠٠١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن إسحاق بن