responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 36

قتل وشرب خمرا وسرق ، فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر ، وقطع يده في سرقته ، وقتله بقتله.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].

[ ٣٤١٥٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، فانه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.

١٦ ـ باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد ،

واستحباب اختيار التوبة على الإقرار عند الإمام

[ ٣٤١٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عزّ وجلّ ، ( ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه ).

[ ٣٤١٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ـ رفعه ـ عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام في حديث الزاني الذي أقر أربع مرات أنه قال لقنبر : احتفظ به ، ثم غضب ، وقال : ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملا ، أفلا تاب في بيته ، فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد.

[ ٣٤١٥٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن


[١] التهذيب ١٠ : ١٢١ | ٤٨٧.

٨ ـ التهذيب ١٠ : ٧٠ | ٢٦١.

الباب ١٦

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٠ | ٨.

[١] في المصدر : ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه ، وهكذا يأتي عن التهذيب في الباب ٣١ من حد السرقة.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٨ | ٣.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٥٠ | ١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست