نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 357
أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء
١ ـ باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه
[ ٣٤٩٦١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام وعن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن
الرضاعليهالسلام وعن صباح
الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم موسى عليهالسلام
في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فاذا ماتت
احرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن
البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع
بها ، وضرب خمسة وعشرين سوطا ، فقلت : وما ذنب البهيمة؟ فقال لا ذنب لها ولكن رسول
الله صلىاللهعليهوآله فعل هذا وأمر
به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.
[ ٣٤٩٦٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يأتي بهيمة : شاة أو ناقة أو بقرة ، قال : فقال : عليه أن يجلد حدا غير
الحد ، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أنّ لحم تلك