responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 334

[ ٣٤٨٩٠ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون ، قال : ولا يجوز قتل أحد من النصاب ، والكفار ، في دار التقية ، إلا قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك.

أقول : وتقدم ما يدل على حكم الناصب [١].

٦ ـ باب حكم الغلاة والقدرية

[ ٣٤٨٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشا بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أتى قوم أمير المؤمنين ( عليه الصلاة والسلام ) فقالوا : السلام عليك يا ربنا! فاستتابهم ، فلم يتوبوا ، فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة إلى جانبها اخرى وأفضى بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاخرى حتى ماتوا.

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عميرمثله [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].

أقول : حمله الشيخ على المرتد عن ملة ، لما مر [٣].


٦ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٢٤.

[١] تقدم في الباب ٢٧ من أبواب القذف ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٧ | ٨.

[١] الكافي ٧ : ٢٥٨ | ١٨.

[٢] التهذيب ١٠ : ١٣٨ | ٥٤٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٤ | ٩٦٢.

[٣] مر في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب من أن المرتد الفطري يقتل من غير أن يستتاب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست