نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 331
ورواه الصدوق بإسناده ، عن غياث بن
إبراهيم مثله [١].
[ ٣٤٨٨١ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة :
الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل.
[ ٣٤٨٨٢ ] ٤ ـ وعنه
، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : المرتد يستتاب فان تاب وإلا
قتل ، والمرأة تستتاب فان تابت وإلا حبست في السجن ، واضربها.
[ ٣٤٨٨٣ ] ٥ ـ وعنه
، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام ، في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت
لسيدها ، ثم إن سيدها مات ( وأوصى بها ) [١]
عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت
بالثالث ، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام ، فعرض عليها الاسلام فأبت ، فقال : ما
ولدت من ولد نصرانيا ، فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول ، وأنا أحبسها حتى
تضع ولدها ، فاذا ولدت قتلتها.
أقول : ذكر الشيخ أنه مقصور على ما حكم
به علي عليهالسلام ، ولا يتعدى
إلى غيرها ، قال : ولعلها تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت ، فاستحقت القتل لذلك.