responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 331

ورواه الصدوق بإسناده ، عن غياث بن إبراهيم مثله [١].

[ ٣٤٨٨١ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل.

ورواه الكليني كما مر في السرقة [١].

[ ٣٤٨٨٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل ، والمرأة تستتاب فان تابت وإلا حبست في السجن ، واضربها.

[ ٣٤٨٨٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ، ثم إن سيدها مات ( وأوصى بها ) [١] عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث ، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام ، فعرض عليها الاسلام فأبت ، فقال : ما ولدت من ولد نصرانيا ، فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول ، وأنا أحبسها حتى تضع ولدها ، فاذا ولدت قتلتها.

أقول : ذكر الشيخ أنه مقصور على ما حكم به علي عليه‌السلام ، ولا يتعدى إلى غيرها ، قال : ولعلها تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت ، فاستحقت القتل لذلك.


[١] الفقيه ٣ : ٩٠ | ٣٣٦.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٤٤ | ٥٦٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٥ | ٩٦٦.

[١] مر في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب حد السرقة.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٤٤ | ٥٦٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٥ | ٩٦٧.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٤٣ | ٥٦٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٥ | ٩٦٨.

[١] في نسخة : واصابها ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست