responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 326

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق [٢] والميراث [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٢ ـ باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك

عند البلوغ جبر على الإسلام فان قبل وإلا قتل بعد البلوغ

[ ٣٤٨٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه ، قال : لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا.

[ ٣٤٨٧١ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن [١] محمد بن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني ( أو مسلمين ) [٢] ، قال : لا يترك ، ولكن يضرب على الإسلام.


[١] الفقيه ٣ : ٩٢ | ٣٤٢.

[٢] تقدم في البابين ٣٠ و ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق.

[٣] تقدم في الباب ٦ من أبواب موانع الإرث.

[٤] يأتي في الابواب ٢ و ٣ و ٤ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٦ | ٤ ، والتهذيب ١٠ : ١٤٠ | ٥٥٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٥٧ | ٧.

[١] وقع سقط كبير في المصححة الثانية من هنا الى بداية الحديث ٣ من الباب ٦ الآتي وكتب المصحح ما يلي : سقطت من ها هنا الأحاديث المروية في الأحكام المرتد ، فراجع الى المكتوب الخطي.

[٢] في الفقيه : أو جميعاً مسلمين ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست