نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 326
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن
أبان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام[١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق [٢] والميراث [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٢ ـ باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما
فاختار الشرك
عند البلوغ جبر على الإسلام فان قبل وإلا قتل
بعد البلوغ
[ ٣٤٨٧٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه ،
قال : لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا.
[ ٣٤٨٧١ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن [١]
محمد بن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام في الصبي
إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني ( أو مسلمين ) [٢] ، قال : لا يترك ، ولكن يضرب على
الإسلام.
[٤] يأتي في الابواب ٢ و ٣ و
٤ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٦
| ٤ ، والتهذيب ١٠ : ١٤٠ | ٥٥٣.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٥٧
| ٧.
[١] وقع سقط كبير في المصححة
الثانية من هنا الى بداية الحديث ٣ من الباب ٦ الآتي وكتب المصحح ما يلي : سقطت من
ها هنا الأحاديث المروية في الأحكام المرتد ، فراجع الى المكتوب الخطي.
[٢] في الفقيه : أو جميعاً
مسلمين ( هامش المخطوط ).
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 326