نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 323
أبواب حد
المرتد
١ ـ باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من
سمعه ،
وذكر جملة من أحكامه
[ ٣٤٨٦٣ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح ، قال : فقلت : أرأيت من جحد
الأمام منكم ما حاله؟ فقال : من جحد إماما من الله ، وبريء منه ومن دينه فهو كافر
مرتد عن الإسلام ، لأن الإمام من الله ودينه من دين الله ، ومن بريء من دين الله
فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال ، إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال ، وقال :
ومن فتك بمؤمن يريد نفسه وماله فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.
[ ٣٤٨٦٤ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا
جعفر عليهالسلام عن
أبواب حد المرتد
الباب ١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٧٦ |
٢٣٦.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٥٦
| ١.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 323