نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 32
١٤ ـ باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا
بالتحريم لم
يلزمه شيء من الحد
[ ٣٤١٤١ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لو أن رجلا دخل في الاسلام وأقر
به ، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام ، لم اقم
عليه الحد إذا كان جاهلا ، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها
الزنا والخمر وأكل الربا ، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته ، فان ركبه بعد ذلك جلدته
وأقمت عليه الحد.
[ ٣٤١٤٢ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي أيّوب
الخراز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام
: رجل دعوناه إلى جملة [١]
الإسلام فأقر به ، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ، ولم يتبين له شيء من الحلال
والحرام ، اقيم عليه الحدّ إذا جهله؟ قال : لا ، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان
أقر بتحريمها.
[ ٣٤١٤٣ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : قال أبوجعفر عليهالسلام : لو وجدت رجلا كان من العجم أقر بجملة
الإسلام لم يأته شيء من التفسير ، زنى ، أو سرق ، أو شرب