[ ٣٤٨٣٢ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية
، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن قول الله عزّ وجلّ : ( إنما جزاء الذين
يحاربون الله ورسوله )[١]؟ قال : ذلك
إلى الإمام يفعل ما شاء ، قلت : فمفوض ذلك إليه؟ قال : لا ، ولكن نحو الجناية.
[ ٣٤٨٣٣ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( إنما جزاء
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع
أيديهم )[١] إلى آخر
الآية ، أي شيء عليه من هذه الحدود التي سمى الله عزّ وجلّ؟ قال : ذلك إلى الإمام
إن شاء قطع وإن شاء نفى ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، قلت : النفي إلى أين؟ قال [٢] : من مصر إلى مصر آخر ، وقال : إن عليا
عليهالسلام نفى رجلين
من الكوفة إلى البصرة.