٣٥ ـ باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع ،
وإذا قامت
عليه بينة قطع
[ ٣٤٨٣٠ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل [١] بن يسار ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إذا أقر المملوك على نفسه
بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن محبوب [٢].
أقول : وتقدم في الإقرار ما ظاهره
المنافاة وبينا وجهه [٣].