[ ٣٤٨٠٨ ] ٩ ـ وعن
حميد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا
سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه ، قال : وقال علي : ولم يصنعه إلا رسول
الله صلىاللهعليهوآله وأنا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبان [١] ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن
محمد بن سماعة مثله.
[ ٣٤٨٠٩ ] ١٠ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد
بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن الصبي يسرق ، قال : إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله
تعالى.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى [١]. أقول : هذا محمول على قطع بعض الأصابع
، لما مر [٢].
[ ٣٤٨١٠ ] ١١ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير ، عن عدة من
أصحابنا ، عن محمد بن خالد بن عبدالله القسري ، قال : كنت على المدينة فأتيت بغلام
قد سرق ، فسألت أبا عبدالله عليهالسلام
عنه ، فقال : سله حيث سرق هل كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة؟ فان قال : نعم ،
قيل له : أي شيء تلك العقوبة؟ فان لم