نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 290
أجبني فيهما جميعا [١] ، قال : إن كان سرق بعدما أخذ حصته منه
قطع ، وإن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيه فيدفع إليه حقه منه ،
فان كان الذي أخذ أقل مما له اعطي بقية حقه ولا شيء عليه إلا أنه يعزر لجرأته ،
وإن كان الذي أخذ مثل حقه اقر في يده وزيد أيضا ، وإن كان الذي سرق أكثر مما له
بقدر مجن قطع وهو صاغر ـ وثمن مجن ربع دينار ـ.
[ ٣٤٧٩٣ ] ٧ ـ محمد
بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه رفع إليه رجلان سرقا من مال الله
أحدهما عبد من مال الله والآخر من عرض [١]
الناس ، فقال عليهالسلام
: أما هذا فهو [٢]
مال الله ولا حد عليه ومال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الآخر فعليه الحد فقطع يده.