responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 29

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٧].

[ ٣٤١٣٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أحدهما [١] عليهما‌السلام عن حد الأخرس والأصم والأعمى؟ فقال : عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله [٢].

[ ٣٤١٣٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].

[ ٣٤١٣٤ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ( أقروه حتى تبرأ ) [١] ، لا تنكؤ [٢] عليه فتقتلوه.


[٧] الفقيه : ١٩ | ٤١.

٢ ـ الكافي : ٢٤٤ | ٢.

[١] أحدهما هنا المراد به الصادق أو الكاظم عليهما‌السلام على خلاف المتعارف لأن اسحاق إنما روى عنهما والمعهود أن يراد بهما الباقر والصادق عليهما‌السلام. « منه قده ».

[٢] الفقيه ٤ : ٥٠ | ١٧٥.

٣ ـ الكافي ٧ : ٦٢ | ١٤ ، والتهذيب ١٠ : ٣٣ | ١١٢.

[١] التهذيب ١٠ : ٤٧ | ١٧٠.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٤٤ | ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٣٣ | ١١٠ ، والاستبصار ٤ : ٢١١ | ٧٨٨.

[١] في المصدر : أخروه حتى يبرأ.

[٢] نكأ القرحة ، كمنع : قشرها قبل أن تبرأ فنديت. « القاموس المحيط ( نكأ ) ١ : ٣١ »

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست