نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 288
٢٤ ـ باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت
المال
[ ٣٤٧٨٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام أن عليا عليهالسلام
قال في رجل أخذ بيضة من المقسم [١]
فقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لا أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.
[ ٣٤٧٨٨ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن محمد بن الحسن ، عن عبدالله ابن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد
الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أن عليا عليهالسلام اتي برجل
سرق من بيت المال ، فقال : لا يقطع فان له فيه نصيبا.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٧٨٩ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي
عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن البيضة التي قطع فيها أميرالمؤمنين عليهالسلام؟
فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.
أقول : حمله الشيخ على أنه مقصور على ما
فعله علي عليهالسلام وأنه فعل
ذلك للمصلحة ، وجوز حمله على من لم يكن له في المغنم