responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 288

٢٤ ـ باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال

[ ٣٤٧٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام قال في رجل أخذ بيضة من المقسم [١] فقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لا أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.

[ ٣٤٧٨٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن ، عن عبدالله ابن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام اتي برجل سرق من بيت المال ، فقال : لا يقطع فان له فيه نصيبا.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١] ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٧٨٩ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البيضة التي قطع فيها أميرالمؤمنين عليه‌السلام؟ فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.

أقول : حمله الشيخ على أنه مقصور على ما فعله علي عليه‌السلام وأنه فعل ذلك للمصلحة ، وجوز حمله على من لم يكن له في المغنم


الباب ٢٤

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٣ | ٧ ، التهذيب ١٠ : ١٠٤ | ٤٠٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٤١ | ٩١٠.

[١] في نسخة : المغنم ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٣١ | ٦.

[١] التهذيب ١٠ : ١٠٥ | ٤٠٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٤١ | ٩١١.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٥ | ٤٠٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٤١ | ٩١٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست