responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 284

حران ، يبيع هذا هذا ، وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس ، قال : تقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢] ، وكذا الذي قبله ، والأول بإسناده عن محمد بن يحيى.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا [٣].

٢١ ـ باب حكم نفي السارق

[ ٣٤٧٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا اقيم على السارق الحدّ نفي إلى بلدة اُخرى.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].

[ ٣٤٧٧٥ ] ٢ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا زنى الرجل يجلد ، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة ، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده.


[١] في التهذيب : المسلمين ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ١٠ : ١١٣ | ٤٤٦.

[٣] تقدم في الباب ٢٨ من أبواب حد الزنا.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٠ | ١.

[١] التهذيب ١٠ : ١١١ | ٤٣٥.

[٢] الفقيه ٤ : ٤٦ | ١٥٨.

٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٦ | ٩٧.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست