[ ٣٤٧٧٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن
بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا اقيم على السارق الحدّ نفي
إلى بلدة اُخرى.
[ ٣٤٧٧٥ ] ٢ ـ
العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا زنى الرجل يجلد ، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى
غيرها سنة ، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده.