نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 283
٢٠ ـ باب حكم من سرق حرا فباعه
[ ٣٤٧٧١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن حنان ، ( عن معاوية بن طريف
بن سنان الثوري ) [١]
، قال : سألت جعفر بن محمد عليهماالسلام
عن رجل سرق حرة فباعها ، قال : فقال : فيها أربعة حدود : أما أولها فسارق تقطع يده
، والثانية إن كان وطأها جلد الحد ، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها [ وقد علم ] [٢] إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن
جلد الحد ، وإن كان لم يعلم فلاشيء عليه ، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء
عليها ، وإن كانت أطاعته جلدت الحد.
[ ٣٤٧٧٢ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام اتي برجل قد باع حرا ، فقطع يده.
[ ٣٤٧٧٣ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يبيع الرجل وهما
الباب ٢٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٩
| ١ ، والتهذيب ١٠ : ١١٣ | ٤٤٧.
[١] في الكافي : عن معاوية بن
طريف ، عن سفيان الثوري ، وفي التهذيب : عن حنان بن معاوية ، عن طريف بن سنان
الثوري.