نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 277
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
، عن البرقي عن النوفلي مثله [٤].
[ ٣٤٧٥١ ] ٣ ـ وبهذا
الإسناد عنه ، قال : لا يقطع إلا من نقب بيتا ، أو كسر قفلا.
[ ٣٤٧٥٢ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين ، قال : كان صفوان بن امية بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق
رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله وأقام بذلك شاهدين عليه ، فأمر صلىاللهعليهوآله بقطع يمينه ، فقال صفوان : يا رسول
الله أتقطعه من أجل ردائي؟! فقد وهبته له ، فقال عليهالسلام
: ألا كان هذا قبل أن ترفعه إليَّ ، فقطعه ، فجرت السنة في الحد أنه إذارفع إلى
الإمام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام.
ورواه في ( الخصال ) أيضا مرسلا نحوه ،
إلى قوله : فقطعه [١].
قال الصدوق : لا قطع على من سرق من
المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والارحية والخانات ،
وإنما قطعه النبي صلىاللهعليهوآله
لأنه سرق الرداء وأخفاه. فلإخفائه قطعه ، ولو لم يخفه يعزره ولم يقطعه.
أقول : الظاهر أن مراده أن صفوان كان قد
أخفى الرداء وأحرزه ولم يتركه ظاهرافي المسجد.
[ ٣٤٧٥٣ ] ٥ ـ
العياشي في ( تفسيره ) عن جميل ، عن بعض أصحابه ،