[ ٣٤٧٤٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمدبن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر
، عن علي بن سعيد ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك
الحمار؟ قال : يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه قطع إنما
هي خيانة.