نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 27
[ ٣٤١٢٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من أقر على نفسه بحد أقمته عليه
إلا الرجم ، فانه إذا أقر على نفسه ، ثم جحد لم يرجم.
[ ٣٤١٢٩ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : إذا أقر الرجل على نفسه
بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود ، فان رجع وقال : لم أفعل ، ترك ولم يقتل.
[ ٣٤١٣٠ ] ٥ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض
أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام
في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن ، رجم [١] إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم
، فيقول : لم أفعل ، فان قال ذلك ترك ولم يرجم ، وقال : لا يقطع السارق حتى يقر
بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ، وقال : لايرجم
الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود ، فان رجع ترك ولم يرجم.