نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 268
١٢ ـ باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه
التعزير
[ ٣٤٧٢٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام
قال : سمعته يقول : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
: لا أقطع في الدغارة [١]
المعلنة ـ وهي : الخلسة ـ ولكن اعزره.
[ ٣٤٧٣٠ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه. وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن
أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل اختلس ثوبا من السوق ، فقالوا :
قد سرق هذا الرجل ، فقال : إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع [١] من يأخذ ثم يخفي.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ،
والّذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله [٢].
[ ٣٤٧٣١ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ،
والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الإجير فانها خيانة.