responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 266

وحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات ، فسأل معارفه هل ترك وارثا ، وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك ، قال : فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إن كان الرجل الميت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه ، فان ميراث الميت له ، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين ، فقلت : فما حال الغاصب [٢]؟ فقال : إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم ، أما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيامة.

١١ ـ باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص

[ ٣٤٧٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل [١] الشمال سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على كل حال.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد مثله [٢].

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [٣].

[ ٣٤٧٢٦ ] وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن


[٢] في المصدر : فيما بينه وبين الله تعالى.

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٥ | ١٦.

[١] في المصدر زيادة : اليد.

[٢] علل الشرائع : ٥٣٧ | ٦.

[٣] التهذيب ١٠ : ١٠٨ | ٤١٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٢ | ٩١٥.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٨ | ٤٢٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٢ | ٩١٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست