نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 266
وحمله إليه وهو يريد
أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات ، فسأل معارفه هل ترك
وارثا ، وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك ، قال : فقال أبو عبدالله عليهالسلام : إن كان الرجل الميت توالى إلى أحد من
المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه ، فان ميراث الميت له ، وإن كان
الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين ، فقلت : فما حال
الغاصب [٢]؟
فقال : إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم ، أما الجراحة فان الجروح
تقتص منه يوم القيامة.
١١ ـ باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة
والقصاص
[ ٣٤٧٢٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل [١]
الشمال سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على كل حال.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن
موسى ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد مثله [٢].
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
بن عيسى مثله [٣].
[ ٣٤٧٢٦ ] وبإسناده
عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن