نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 260
أستحيي[١] من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها
ويشرب بها ويستنجى بها ، ولا رجلا يمشي عليها ، فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه
من بيت المال.
٦ ـ باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم
يجز قطع يمينه
[ ٣٤٧١٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل امر به أن تقطع يمينه ، فقدمت
شماله فقطعوها وحسبوها يمينه ، وقالوا : إنما قطعنا شماله ، أتقطع يمينه؟ قال :
فقال : لا ، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله ، وقال في رجل أخذ بيضة من المقسم [١] وقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لم
أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.