نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 26
١٢ ـ باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا
أن يكون
رجما أو قتلا ، ويضرب المقر بالرجم الحد اذا
رجع
[ ٣٤١٢٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبان ، عن الحلبي
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل أقر على نفسه بحد ، ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه
سرق ، ثم جحد ، قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا ، أو بفرية
فاجلدوه ثمانين جلدة ، قلت : فان أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم ، أكنت راجمه؟
فقال : لا ، ولكن كنت ضاربه الحد.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، وعن فضالة ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله [٢].
[ ٣٤١٢٧ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا
أقرالرجل على نفسه بحد أو فرية ، ثم جحد جلد ، قلت : أرأيت إن أقر على نفسه بحدّ
يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال : لا ، ولكن كنت ضاربه.