responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 26

١٢ ـ باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون

رجما أو قتلا ، ويضرب المقر بالرجم الحد اذا رجع

[ ٣٤١٢٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحد ، ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ، ثم جحد ، قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا ، أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة ، قلت : فان أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم ، أكنت راجمه؟ فقال : لا ، ولكن كنت ضاربه الحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١].

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، وعن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [٢].

[ ٣٤١٢٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أقرالرجل على نفسه بحد أو فرية ، ثم جحد جلد ، قلت : أرأيت إن أقر على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال : لا ، ولكن كنت ضاربه.


الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٠ | ٤.

[١] التهذيب ١٠ : ١٢٣ | ٤٩٢.

[٢] التهذيب ١٠ : ١٢٦ | ٥٠٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢١٩ | ٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست