[ ٣٤٧٠٢ ] ٩ ـ
وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن السارق
يسرق فتقطع يده ، ثمّ يسرق فتقطع رجله ، ثم يسرق ، هل عليه قطع؟ فقال : في كتاب
علي عليهالسلام : إن رسول
الله صلىاللهعليهوآله مضى قبل أن
يقطع أكثر من يد ورجل ، وكان علي عليهالسلام
يقول : إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها ، أو رجلا يمشي عليها ..
الحديث.
[ ٣٤٧٠٣ ] ١٠ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام
أنه كان إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه ، فان عاد قطع رجله اليسرى ، فان عاد ثالثة
خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال.
[ ٣٤٧٠٤ ] ١١ ـ قال
: وروي أنه من سرق في السجن قتل.
[ ٣٤٧٠٥ ] ١٢ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ، ثم سرق
فقطعت رجله اليسرى ، ثم سرق الثالثة ، فقال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يخلده في السجن ويقول : إني لأستحيي من